حكم النظر إلى النساء المتبرجات بقصد أو بغير قصد
السؤال :
ما حكم النظر إلى النساء المتبرجات : بقصد ، أو بغير قصد ؟
الجواب:
الحمد لله
"إن النظر بقصد لا يجوز ، لقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/2 ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب ، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته ، وفي الصحيح ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما دفع يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن [أي : نساء] يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر ) . قال ابن القيم في "روضة المحبين" : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل ، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه ، قال : وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واللسان يزني وزناه النطق ، والرجل تزني وزناها الخطى ، واليد تزني وزناها البطش ، والقلب يهوى ويتمنى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج . ونَبَّه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقُبَل . وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل ، أو مكذباً له إن لم يحققه . قال : وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر ، وأن ذلك زناها ، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً . ا.هـ .
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب ، فإذا أتبعه نظراً آخر أثم ، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : (يا عليّ ، لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ) قال الترمذي : حسن غريب . ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم . وفي ( باب نظر الفجأة ، وما كره من النظر ) من ( كتاب الورع ) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه : قلت لأبي عبد الله [يعني : الإمام أحمد] : رجل تاب وقال : لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية ، غير أنه لا يدع النظر ، قال : أي توبة هذه ؟! قال جرير : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري)" انتهى .
السؤال :
ما حكم النظر إلى النساء المتبرجات : بقصد ، أو بغير قصد ؟
الجواب:
الحمد لله
"إن النظر بقصد لا يجوز ، لقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/2 ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب ، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته ، وفي الصحيح ( أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما دفع يوم النحر من مزدلفة إلى منى فمرت ظعن [أي : نساء] يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر ) . قال ابن القيم في "روضة المحبين" : هذا منع - أي للنظر إلى الأجنبيات- وإنكار بالفعل ، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه ، قال : وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة ، فالعين تزني وزناها النظر ، واللسان يزني وزناه النطق ، والرجل تزني وزناها الخطى ، واليد تزني وزناها البطش ، والقلب يهوى ويتمنى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) . فبدأ بزني العين لأنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج . ونَبَّه بزني اللسان بالكلام على زنى الفم بالقُبَل . وجعل الفرج مصدقاً لذلك إن حقق الفعل ، أو مكذباً له إن لم يحققه . قال : وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر ، وأن ذلك زناها ، ففيه رد على من أباح النظر مطلقاً . ا.هـ .
وأما النظر بغير قصد من الناظر فلا يعاقب عليه إذا لم يتعمده القلب ، فإذا أتبعه نظراً آخر أثم ، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير رضي الله عنه قال : (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : (يا عليّ ، لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ) قال الترمذي : حسن غريب . ففي هذين الحديثين دليل على أنه إذا صرف النظر في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم . وفي ( باب نظر الفجأة ، وما كره من النظر ) من ( كتاب الورع ) للإمام أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد المروذي عنه ما نصه : قلت لأبي عبد الله [يعني : الإمام أحمد] : رجل تاب وقال : لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية ، غير أنه لا يدع النظر ، قال : أي توبة هذه ؟! قال جرير : ( سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري)" انتهى .