الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق العامل على صاحب العمل أن يحدد له أجر عمله مسبقا، وأن يوفيه إياه وقت استحقاقه له دون تأجيل أو مماطلة، فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته. وفي مصنف ابن أبي شيبة: باب من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وعن عثمان رضي الله عنه قال: من استأجر أجيرا فليبين له أجره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
فهولاء خصمهم الله يوم القيامة، فليتق الله أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات الذي يستقدمون العمال، ثم يؤخرون أجورهم شهرا وشهرين وثلاثة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ومن حقه على صاحب العمل ألا يكلفه من العمل ومن الزمن فوق طاقته، ففي الحديث: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
ومن حق العامل كذلك أن لا يحيف عليه صاحب العمل بالشروط المجحفة، سواء في الأجور أو في مدة العمل أو ينقصه حقوقه الثابتة بالشرط أو بالعرف. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهو أعظم ما يكون في حق الضعفاء.
فمن حق العامل على صاحب العمل أن يحدد له أجر عمله مسبقا، وأن يوفيه إياه وقت استحقاقه له دون تأجيل أو مماطلة، فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له إجارته. وفي مصنف ابن أبي شيبة: باب من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وعن عثمان رضي الله عنه قال: من استأجر أجيرا فليبين له أجره.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
فهولاء خصمهم الله يوم القيامة، فليتق الله أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات الذي يستقدمون العمال، ثم يؤخرون أجورهم شهرا وشهرين وثلاثة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
ومن حقه على صاحب العمل ألا يكلفه من العمل ومن الزمن فوق طاقته، ففي الحديث: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
ومن حق العامل كذلك أن لا يحيف عليه صاحب العمل بالشروط المجحفة، سواء في الأجور أو في مدة العمل أو ينقصه حقوقه الثابتة بالشرط أو بالعرف. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهو أعظم ما يكون في حق الضعفاء.